دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود d. 1172 AH
194

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

اصناف

68= قوله: وفي «المجتبى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح، وفي/ (¬6) مسح الرأس أما في الشك في النجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحا، ومخالف أيضا لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) كذا بخط بعض "الأفاضل". ويؤيده ما ذكره السيد "حموي"؛ حيث ذكر في جانب الشك في الحدث ما نصه: ((قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة 69= ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا

كالشك في غيرها. لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث)) (¬1) اه.

لكن عليه مؤاخذة (¬2)؛ حيث لم يتعقبه بالنسبة للشك في إصابة النجاسة لثوبه مع كون طهارة الثوب متيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر لهذا الشك.

69= قوله: ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا (¬3). لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى لتكون (¬4) للافتتاح كذا في «البحر للمصنف» (¬5).

وقوله: أنه لا يثبت (¬6) له شروع بعد الجعل للقنوت. أي بعد احتمال جعلها للقنوت أي احتمال أنه إنما نوى بها القنوت، وفيه إشارة إلى أنه لو نوى بها الافتتاح والقنوت معا تكون للافتتاح وتلغو نية القنوت وهو كذلك.

صفحہ 199