دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود d. 1172 AH
192

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

اصناف

65= قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك أنه في العصر. قيل: لعل صورته: أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (¬6) الشك أنه في العصر أي ........................................................................ ...........

الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر (¬1) وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة الخ. ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول. لأن ((المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى)) (¬2) "حموي" (¬3).

66= قوله: يعيد الظهر احتياطا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا (¬4). وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم "حموي " (¬5).

صفحہ 197