دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
اصناف
46= وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة
47= فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله
46= قوله: وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة. أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا. اه "حموي" (¬1).
وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة الشرعية بأن يكون المذكي مسلما أو كتابيا/ (¬2)، وما ذكره لا يصلح وجها لحرمتها، وكيف يتوهم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل كونه ذا يد] (¬3) قاض بثبوت الملك له، يدل عليه ما صرحوا به أن من عاين شيئا في يد إنسان وسعه أن يشهد بالملك له.
47= قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله/ (¬4). ظاهره أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع، وليس كذلك فكان بحثا مخالفا للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك بالنسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص، بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها معلوم وهو: حل الأكل، فالحرمة في جانب الشاة عبارة عن توقف حل الأكل على تحقق الذكاة الشرعية، وإلى هذا أشار بقوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. أي/ (¬5) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم.
صفحہ 175