260

کتاب الہادی یا عمدہ الحازم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " (٢ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣). * * *

(١) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ". (٢) ما بينهما ساقط من "ط". (٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (١٥٢٤)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 266