119

کتاب الہادی یا عمدہ الحازم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

فَصْلٌ فِي الْغَسْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَغَسْلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ، وَحَمْلُهُ، وَدَفْنُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ الرِّجَالِ، ثُمَّ ذَوو (٢) أَرْحَامِهِ، ثُمَّ الأَجَانِبُ، ثمَّ أُمُّ وَلَدِهِ، أَوْ زَوْجَتُهُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا، ثُمَّ بِنْتُهَا، ثُمَّ الأَقْرَبُ

(١) رواه البخاري (١١٩٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، ومسلم (٩٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت. (٢) في "خ": "ذوي".

1 / 123