کتاب الہادی یا عمدہ الحازم

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
101

کتاب الہادی یا عمدہ الحازم

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

تحقیق کنندہ

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

بَابُ صَلاةِ ذَوِي الأَعْذَارِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى (١) جَنْبٍ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَإِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى ظَهْرِه، وَوَجْهُهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جَازَ مَعَ تَرْكِ الاخْتِيَارِ (٣)، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ، أَوْمَى (٤) بِطَرْفِهِ، وَنَوى بِقَلْبِهِ. وَلا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلاةُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوْ الْقُعُودِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ، انتُقَلَ إِلَيْهِ، وَأَتَمَّ صَلاتَهُ.

(١) في "خ": "على". (٢) رواه البخاري (١٠٦٦)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب. (٣) في "ط": "الأحسار". (٤) في "ط": "أومأ".

1 / 104