83

عمدہ الفقہ

عمدة الفقه

ایڈیٹر

أحمد محمد عزوز

ناشر

المكتبة العصرية

اشاعت کا سال

1425 ہجری

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا.
وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته.
ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال.

1 / 101