عمدہ من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب فی مشیخہ شہدہ

شهدة بنت احمد d. 574 AH
49

عمدہ من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب فی مشیخہ شہدہ

العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب

تحقیق کنندہ

فوزي عبد المطلب

ناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحرم الْخَيْرَ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ. [٢٦] وَبِهِ نا الْمَحَامِلِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِّي لأَضْرِبُ غُلامًا لِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: "اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ". قَالَ: فَجَعَلْتُ لا أَلْتَفِتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَضَبِ، حَتَّى غَشِيَنِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَقَعَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَاللَّهِ، لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ منك من هذا".

= وقد ورد عن عائشة أحاديث صحيحة رواها مسلم في هذا الباب؛ منها: قوله ﷺ: "ياعائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه". ومنها: قوله ﷺ: "إِنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه". وفي رواية لهذا الحديث: ركبت عائشة بعيرًا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عليك بالرفق". والرفق: هو لين الجانب، وهو خلاف العنف، وهو اللطف أيضًا. [٢٦] م "٣/ ١٢٨٠، ١٢٨١" "٢٧" كتاب الإيمان - "٨" باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده - من طريق أبي كامل الجحدري، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش نحوه. ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير به. ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش، وفيها زيادة: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، "أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار". ت "٤/ ٣٣٥" "٢٨" كتاب البر والصلة - "٣٠" باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم - من طريق محمود بن غيلان، عن مؤمل، عن سفيان، عن الأعمش به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإبراهيم التيمي: إبراهيم بن زيد بن شريك. أمالي المحاملي "٣٨٣" عن يوسف بن موسى به. هذا، وقد رُوي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه" "مسلم ٣/ ١٢٧٨ في الكتاب والباب السابقين".

1 / 63