107

عمدہ من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب فی مشیخہ شہدہ

العمدة من الفوائد والآثار الصحاح والغرائب

تحقیق کنندہ

فوزي عبد المطلب

ناشر

مكتبة الخانجي بالقاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أمَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، وَدَعَوْتُمْ لَهُمْ فَلا".
حَدِيثٌ صَحِيحٌ عالٍ.
[٦٠] أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ، أنا الْحَسَنُ، أنا عُثْمَانُ، ثنا حَنْبَلٌ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا أَبُو عُقَيْلٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ عَلَى طَعَامٍ أَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الطعام، ثم نادى: "يأيها النَّاسُ، إِنَّهُ لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا" ١.

[٦٠] الدارمي "٢/ ١٦٤" "١٨" كتاب البيوع - "١٠" باب في النهي عن الغش - من طريق محمد بن الصلت، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل به.
مجمع البحرين "٣/ ٣٦٣" "١٢" كتاب البيوع - "٢٢" باب كراهية الغش - من طريق أبي مسلم، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن أبي معشر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نحوه، وفيه: "بع ذا على حدة، وذا على حدة".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا أبو معشر. رقم "١٩٦٤".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد "٤/ ٧٩" كتاب البيوع - باب في الغش: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو معشر، وهو صدوق، وقد ضعفه جماعة.
"وانظر: المسند ٢/ ٥٠، وكشف الأستار ٢/ ٨٢".
وعبارة: "من غشنا فليس منا" جاءت من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "١/ ٩٩" - "١" كتاب الإيمان - "٤٣" باب قول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا".
وذكر نحوه الحاكم من حديث أبي هريرة، ثم قال عليه وعلى أحاديث مثله: هذه الأحاديث كلها صحيحة على شرط مسلم. "المستدرك ٢/ ٩ - كتاب البيوع".
وانظر: تخريج الألباني له في إرواء الغليل "٥/ ١٦١-١٦٤". وسلسلة الأحاديث الصحيحة "٣/ ٤٨" رقم "١٠٥٨".
وقد بيَّن الإمام البغوي بعد ذكره لحديث أبي هريرة معنى هذا الحديث والأحكام التي تترتب على الغش في البيع، فقال: =

1 / 121