79

العمدہ

العمدة

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1407

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عباسی

عليه من مسلم، والبخاري، من مسند عبد الله بن أبي عوفي، بالاسناد المقدم عن طلحة بن مصرف، قال: سئلت عبد الله بن أبي عوفي، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أوصى؟

فقال: لا. فقلت: فكيف كتب على الناس الوصية؟ أو أمر بالوصية؟ فقال:

أوصى بكتاب الله (1).

قال الحميدي: وفى حديث ابن مهدي، زيادة ذكرها أبو مسعود (2) وأبو بكر البرقاني، ولم يخرجها البخاري ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما، وهي قال: قال هزيل بن شرجيل: أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله.

وفى حديث وكيع، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ وفى حديث ابن نمير: كيف كتب على المسلمين الوصية؟ وليس لطلحة بن مصرف عن ابن أبي عوفي، في الصحيحين غير هذا الحديث الواحد قال يحيى بن الحسن: ومما يدل على وجوب الوصية، ما هو مذكور في صحيح مسلم، في الجزء الثالث منه من اجزاء ستة، في ثلثه الأخير منه في كتاب الفرائض.

97 - بالاسناد المقدم قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، اخبرني - عمرو وهو ابن الحارث - عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليال، الا ووصيته عنده مكتوبة " قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ذلك، الا وعندي وصيتي (3).

قال وحدثني أبو خيثمة، زهير بن حرب، ومحمد بن مثنى الغنوي (4) واللفظ لابن مثنى، قالا:

حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله، قال: اخبرني نافع

صفحہ 79