عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
تحقیق کنندہ
إسماعيل بن غازي مرحبا
ناشر
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض وبيروت
اصناف
تصوف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah d. 751 AHعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
تحقیق کنندہ
إسماعيل بن غازي مرحبا
ناشر
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
ایڈیشن نمبر
الرابعة
اشاعت کا سال
1440 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض وبيروت
اصناف
= أنه من قول مسروق، كما في رواية الأثرم. وأثر مسروق رواه: عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٩٥٣٦)، ووكيع -كما في تفسير ابن كثير (١/ ١٩٥) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٥٧). (^١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية عدم وجوب السؤال. انظره في: "الاختيارات الفقهية" ص: ٤٦٤. (^٢) قاله الإِمام أحمد في رواية الأثرم أيضًا. انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٢٣)، و"الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). (^٣) وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٩٦). ولم أقف في كتب الشافعية على نص في وجوب المسألة، ولكن وقفت على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته، بل يجب عليه القتال فيه في وجهٍ، ولا شك أن وجوب المسألة أخفّ من ذلك. انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٤٦).
1 / 55