عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
193

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تحقیق کنندہ

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروق كتاب النذور ٢٤٥ - وإنما قال مالك (١) من نذر أن يصوم بمسجد الرباط لزمه أن يأتيه، ومن (٢) نذر أن يصلي فيه لم يكن عليه شيء؛ لأن حماية الثغور وحراستها (٣) تجتمع (٤) مع الصوم ولا تمانعه، ولا تجتمع مع الصلاة. ٢٤٦ - وإنما قال مالك (٥) يلزم (نذر) (٦) المشي إلى بيت الله، ولا يلزم ذلك في المدينة وبيت المقدس، أمع أن الكل مواضع يتقرب بإِتيانها إلى الله تعالى؛ لأن المشي إلى بيت الله طاعة فيلزم (٧)، والطاعة في المدينة وبيت المقدس، (٨) الصلاة في مسجديهما فقط، فلم (٩) يلزم نذر المشي؛ لأنه لا طاعة (١٠) فيه، ألا ترى أنَّه إذا نوى الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك. ولو نذر (١١) أن يأتي المسجد من غير صلاة لم يلزمه؛ لأن الطاعة إنما هي الصلاة فقط، وفيه نظر.

(١) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٨، ١٩. (٢) (ب) وقد، تحريف. (٣) (ب) حراسها. (٤) (أ) تجمتع، سهو، وفي (ب) تجمع. (٥) انظر المدونة ٢/ ١٧، ١٩. (٦) ساقطة من (ح). (٧) (ح) ويلزم. (٨) ساقطة من (ب). (٩) في الأصل: فلا يلزم. (١٠) (ح): لا صاعة، نحريف. (١١) (ح) نوى، تحريف.

1 / 205