عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
187

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تحقیق کنندہ

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

فروق كتاب الأيمان ٢٣٥ - وإنما كانت اليمين بالله محمولة على التأكيد حتى ينوي التكرار، واليمين بالطلاق [محمولة] (١) على التكرار حتى ينوي التأكيد (٢)؛ لأن كل طلقة لها حكم تختص (٣) به؛ لأن الواحدة لا توجب التحريم في المدخول بها، والاثنتان (٤) توجبان ضعف ملك الزوج لها وضيقه؛ لأنها تبقى معه على واحدة، والثلاث (٥) توجب التحريم إلا بعد زوج، فلم تنضم واحدة للأخرى إلا للمعنى الذي اختصت به كل طلقة، واليمين بالله موجبه واحد لا يختلف، فكان تكرارها محمولًا على ذلك الموجب إلا أن يراد غيره. وأيضًا الطلاق ورد فيه من التغليظ ما لم يرد في اليمين بالله، فجاز أن يلحقه التغليظ في هذا الموضع دون اليمين بالله تعالى. وأيضًا [فإِن] (٦) الطلاق من حيث ماهيته قابلة (٧) للتعدد، بخلافه (٨) في الله، فإنه شيء واحد يستحيل التعدد عليه، فوجب [إتحاد] (٩) الكفارة إلا أن يقصد تعددها.

(١) ساقطة من (ح) و(ب). (٢) انظر المدونة ٢/ ٣٧، ١١٥. (٣) (ب): مختص. (٤) في الأصل الاثنان وفي (ح) الاثنين مصوبة في الهامش. وفي (ب) الاثنتين. (٥) (ب) الثلاثة. (٦) ساقطة من (ب). (٧) كذا في جميع النسخ، والصواب قابل. (٨) (ح): بخلاف. (٩) ساقطة من (ب)، وفي الأصل إعادة، وهو تحريف.

1 / 199