عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
(١) في (ح) و(ب) ما لا يستحله. (٢) في الأصل: تحريم. (٣) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٤) في الأصل: حرموا. (٥) في (ب) فما. (٦) في (ب): الطريف. وقد كره مالك أكل ما لا يستحلونه ولم يحرمه. قال في المدونة: "أرأيت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسدًا عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم، أيحل أكله للمسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه -فيما بلغني- ثم لم أزل أسمعه يكرهه بعد فقال لا يؤكل قال ابن القاسم: ورأيي أن ما ذبحت اليهود مما لا يستحلونه أن لا يؤكل". المدونة ١/ ٤٣١، ٤٣٢ وانظر أيضًا المواق على مختصر خليل ٣/ ٢١٢، ٢١٣. (٧) في (ب) فإنما، بدون فإِنهم. (٨) ساقطة في (ح) مضافة في الهامش. (٩) في (ب) لا لب. (١٠) انظر المقدمات ١/ ٤٣٣. (١١) في بقية النسخ لابن أشرس وهذا الفرق تكرار للفرق ١٤٧ مع نقص وزيادة. (١٢) ورد الحديث ص ١٥٨ وقد مضى الكلام عنه. (١٣) في (ح) و(ب): الضحية. (١٤) في (ب): التقريب.
1 / 195