عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AH
154

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

تحقیق کنندہ

حمزة أبو فارس

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

تنبيه: فرق الشيخ أبو الحسن اللخمي، ﵀، بأن الله تعالى أباح الفطر في رمضان إذا كان في السفر، وإن كان مستطيعًا، وقال في المظاهر (١): (فمن لم يستطع) (٢)، وهذا مستطيع، وفيه نظر؛ لأن السؤال باقٍ، والصواب (٣) ما قدمنا. ١٥٦ - وإنما قال مالك في نافلة الصوم والصلاة وغيرها مما الشأن (٤) وجوبها بالشروع (٥)، إن كان إفسادها لعذر واضح كالنسيان فلا قضاء فيها، وإن كان لغير عذر (٦) فالقضاء (٧)، وقاعدة الوجوب في القضاء ألا يفرق (٨) بين نسيانه وعمده؛ لأن الفطر إذا كان نسيانًا أو لعدم قدرة، ما كان الإِتمام واجبًا ولما (٩) لم يكن واجبًا لم يكن القضاء مترتبًا (١٠)، وإذا (١١) لم يكن عذر بشيء من ذلك، والوجوب ثابت في الإِتمام لوجود شرط الوجوب، فإِن وقع الفطر في الصوم وجب (١٢) القضاء. ١٥٧ - وإنما كان الفرض يقضي مطلقًا، والنفل يفصل فيه، وكان القياس يقتضي [ألا] (١٣) قضاء في النفل مطلقًا، لإِظهار رتبة الفرض؛ لأن النفل بالشروع فيه لحق بالفرض (١٤)، فوجب أن يحكم له بحكمه ما لم يعارضه معارض، وهو [ما مر له في الفرق قبله] (١٥).

(١) في (ح): الظهار. (٢) المجادلة / ٤. (٣) في (ب): والصحيح. (٤) في الأصل: شأن. (٥) في (ب) الشرع. تحريف. (٦) في (ح) و(ب): لا لعذر. (٧) انظر المدونة ١/ ١٨٣. (٨) في الأصل: أن لا فرق. (٩) (ح): وإن لم. (١٠) (ح): مرتبًا. (١١) (ح)، (ب): فإِذا. (١٢) في الأصل: يوجب القضاء. (١٣) ساقطة من الأصل. (١٤) (ح): لحق الفرض. (١٥) في الأصل: وهو ماض، وفي (ب): وهو ما مر في الفرق قبله.

1 / 166