عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
مالکی فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Abu al-Abbas Ahmad al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
تحقیق کنندہ
حمزة أبو فارس
ناشر
دار الغرب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
(١) هو الذي يبعثه الخليفة لأخذ الزكاة. (٢) في (ح) منه الزكاة. (٣) في الأصل ولا تصير تحريف. (٤) في جميع النسخ الضمان بالنون، والصواب الضمار أي بالراء، والمال الضمار بكسر الضاد هو المال الذي لا يرجى عوده. (٥) في جميع النسخ عن التهمة والتصويب من "ح". (٦) انظر المدونة ١/ ٢٣٥. وقول سحنون: "السنة إنما جاءت في المال الضمار"، يعني ما رواه مالك في الموطأ في باب الزكاة ص ٢٠٤ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا. (٧) في (ب) تسقط. (٨) في (ح) ينفقه. (٩) في الأصل لهذا. (١٠) في الأصل و(ح): بنفقتها. (١١) انظر النكت والفروق ص ٣٥.
1 / 150