41

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

تحقیق کنندہ

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

(١٢٢) ومس المصحف (١٢٣) واللبث في المسجد (١٢٤) والوطء في الفرج (١٢٥) وسنة الطلاق (١٢٦) والاعتداد بالأشهر (١٢٧) ويوجب الغسل ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ١٢٢: (ومس المصحف)، لقوله سبحانه: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] . مسألة ١٢٣: (واللبث في المسجد)، لقوله ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض» رواه أبو داود. مسألة ١٢٤: (والوطء في الفرج) لقوله سبحانه: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ولقوله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه أبو داود. مسألة ١٢٥: (وسنة الطلاق) لأن «ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض أمره رسول الله ﷺ بالرجعة حتى تطهر [ثم تحيض ثم تطهر]، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»، رواه البخاري. مسألة ١٢٦: (والاعتداد بالأشهر)، لأنها إذا صارت ممن تحيض اعتدت بالحيض لقوله سبحانه: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . مسألة ١٢٧: (ويوجب الغسل) لقوله ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.

1 / 52