128

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

تحقیق کنندہ

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

(النوع الثالث: الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة (٨) ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة (٩) ولا الربى ولا الماخض ولا الأكولة (١٠) ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] العشر ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا» . (النوع الثالث: الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» . وعن الإمام أحمد أن في ثلاث مائة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، اختارها أبو بكر؛ لأن النبي ﷺ جعل الثلاث مائة غاية فيجب تعيين الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح، ولأن النبي ﷺ جعل حكمها إذا زادت على ثلاث مائة في كل مائة شاة، فإيجاب أربع فيما دون الأربع مائة يخالف الخبر، وإنما جعل الثلاث مائة حدًا لاستقرار الفرض. مسألة ٨: (ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار وهي المعيبة) لقوله سبحانه: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وروى أنس في كتاب الصدقات: «ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس» [رواه البخاري] . مسألة ٩: (ولا تؤخذ الربى) وهي التي تربي ولدها لأجل ولدها، ولا الحامل التي حان ولادها وهي (الماخض، ولا الأكولة) وهي السمينة. مسألة ١٠: (ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه) لقوله ﷺ: «إن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره» رواه أبو داود، «وقال ﷺ لمعاذ: " إياك وكرائم

1 / 139