118

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

تحقیق کنندہ

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

(٢١) إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده (٢٢) والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة (٢٣) ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ (٢٤) ثم يكبر ويقول: اللهم ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] مسألة ٢١: (إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده) لقوله ﷺ: «لا يؤمن الرجل في سلطانه» [رواه مسلم] وروى الإمام أحمد أن عمارًا مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، فصلى عليها سعد بن العاص، وكان أمير المدينة، قال: وخلفه يومئذ ثمانية من أصحاب رسول الله ﷺ منهم ابن عمر والحسن والحسين وزيد بن ثابت وأبو هريرة، ولأنها صلاة شرع لها الاجتماع فأشبهت سائر الصلاة، وكان النبي ﷺ يصلي على الجنائز، مع حضور أقاربها، والخلفاء، ولم ينقل أنهم استأذنوا ولي الميت في التقدم. مسألة ٢٢: (والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة) لأن النبي ﷺ «كبر على النجاشي أربعًا» متفق عليه، ويقرأ الحمد في الأولى لقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب» «وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن، وقال: لتعلموا أنها من السنة، أو قال: من تمام السنة» رواه البخاري. مسألة ٢٣: (ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ) لما روى ابن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة [الأولى سرا في نفسه] ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في مسنده. مسألة ٢٤: (ثم يكبر ويدعو) للميت في الثالثة؛ لقوله ﷺ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود، ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به، ويدعو

1 / 129