112

عدہ شرح عمدہ

العدة شرح العمدة

تحقیق کنندہ

أحمد بن علي

ناشر

دار الحديث

پبلشر کا مقام

القاهرة

والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة (٢٠٧) ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها (٢٠٨) ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها (٢٠٩) ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن أحب صلاها تطوعًا، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها (٢١٠) ويستحب التكبير في ليلتي العيدين ــ [العُدَّة شرح العُمْدة] سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك، (والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة) وهي التي بين تكبيرات الصلاة وقد سبق ذكرها، بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي ﷺ كان يقول ذلك. مسألة ٢٠٧: (ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها) إمامًا كان أو مأمومًا، لما روى ابن عباس «أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها»، متفق عليه، ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه لما روى أبو سعيد قال: «كان رسول الله ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»، رواه ابن ماجه. مسألة ٢٠٨: (ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها) لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. مسألة ٢٠٩: (وإن فاتته فلا قضاء عليه) لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة (وإن أحب صلاها تطوعًا: إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها) لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى، يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصل أربعًا، وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنسًا ﵁ كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. مسألة ٢١٠: (ويستحب التكبير في ليلتي العيدين) لقوله سبحانه: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥] وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال

1 / 123