عدت في اصول فقہ
العدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدت في اصول فقہ
Ibn al-Haytham d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
١ حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام ﵁ أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده "٢/ ٢٥٤". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك "٣/ ٥٢٥"، وقال: "حديث حسن". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك "٢/ ٧٣٧". وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "٢/ ١٥٦". ورواه أيضًا عبد الله بن عمرو ﵁ أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا. وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين "٣/ ٥٢٦"، وقال "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق "٧/ ٢٥٩". وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "٢/ ٧٣٧". راجع في ذلك أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٥"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "٢/ ٥٤" و"ذخائر المواريث" "١/ ١٩٨"، و"نصب الراية" "٤/ ١٨"، ومجمع الزوائد" "٤/ ٨٥". ٢ حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "٣/ ٨" عن حكيم بن حزام ﵁ بلفظ: "أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله ﷺ إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: "يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه". =
1 / 112