عدت في اصول فقہ

Ibn al-Haytham d. 458 AH
90

عدت في اصول فقہ

العدة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٠ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٠ م

اصناف

المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بَيِّن المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٢، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٣ قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا: أن الغسل لم يكن واجبًا، فبين وجوبه بالآية. وقال قوم من المتكلمين: البيان، هو الدلالة؛ لأن البيان يقع بها، وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي؛ فإنه قال في جزء وقع إليَّ من كلامه: باب في البيان، ثم قال: البيان عن٤ الشيء يجري مجرى الدلالة٥، وهذا أيضًا فيه خلل؛ لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه. وقال قوم منهم: البيان هو العلم الذي يتبين [به] ٦ المعلوم٧.

١ "٦" سورة المائدة. ٢ "٢٣" سورة النساء. ٣ "٣" سورة المائدة. ٤ في الأصل "من" وهو خطأ، والتصويب من "المسودة" "ص: ٥٧٢". ٥ هكذا نقل المؤلف تعريف أبي الحسن التميمي للبيان، غير أن أبا الخطاب نقله عنه بلفظ: "الدليل المظهر للحكم". انظر "التمهيد" الورقة "١٠/ أ". ٦ ساقطة من الأصل. والتصويب من "إرشاد الفحول" "ص: ١٦٨". ٧ نقل هذا التعريف في "المسودة" إلا أنه اقتصر على قوله: "البيان: هو العلم" "ص: ٥٧٢" وقد ذكره الغزالي في كتابه: "المنخول" وعزاه لبعض الشافعية "ص: ٦٤". أما الشوكاني في "إرشاد الفحول" "ص: ١٦٨" فقد نقله معزوًّا إلى أبي بكر الدقاق.

1 / 106