191

عدت في اصول فقہ

العدة في أصول الفقه

ایڈیٹر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ایڈیشن نمبر

الثانية ١٤١٠ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٠ م

اصناف

................................................................................

٤ في كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق عن ابن عمر ﵄ "٨/ ١٩١".
٥ في كتاب الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء "٨/ ١٩٣".
٦ في كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه الرجل "٨/ ١٩٣".
٧ في كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا "٧/ ٦١".
٨ في كتاب الكفارات، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه "٨/ ١٨٢".
٩ في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد "٧/ ١١".
١٠ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على أموال أزواج النبي ﷺ "٢/ ١٥٠، ١٥١".
١١ في كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء "٣/ ٨٩".
١٢ في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل "٣/ ٩١".
وأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق "٢/ ١١٤١- ١١٤٥".
وأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق "٤/ ٤٣٧".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت "١/ ٦٧١".
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة "٢/ ٣٤٦، ٣٤٧".
وأخرجه عنها النسائي في كتاب البيع، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا "٧/ ٢٦٩".
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق، بابُ تخييرِ الأَمَةِ تكون تحت العبد فتعتق "٢/ ٩٠، ٩١".
وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب النكاح "٣/ ٢٩٤".
وأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق، باب الشروط في العتق "١/ ٢٤٤".
وأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق، باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون "١/ ١٤٠".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "٤/ ١٤٩، ١٥٠" و"تلخيص الحبير" "٤/ ٢١٣"، و"بلوغ المرام" "ص: ١٨١"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٢٩، ٥٣٠".

1 / 207