عدت في اصول فقہ
العدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
عدت في اصول فقہ
Ibn al-Haytham d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
ناشر
بدون ناشر
ایڈیشن نمبر
الثانية ١٤١٠ هـ
اشاعت کا سال
١٩٩٠ م
اصناف
١ "٢٢٦" سورة البقرة. ٢ هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات، وكتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما "ص: ١١٥". ٣ هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة "٣/ ٩٤". وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا "٣/ ١١٧٠". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع العرايا "٢/ ٢٢٦". وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع العريا بالرطب "٧/ ٢٣٦". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب منه، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك "٣/ ٥٨٧"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا "٢/ ١٧٠". وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع، باب في العرايا "٤/ ٣٠". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "١/ ٥٦"، و"ذخائر المواريث" "١/ ٢٥٦". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٥٢"، و"نصب الراية" "٤/ ١٣"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ٢٩".
1 / 139