190

العدة في شرح العمدة

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وهو تفعيل من: القَلْم، والفعلُ منه: قَلَّم -مشدّدًا-، والقُلامَة: ما يُقطع من الظفر (١).
وله معنيان:
أحدهما: تحسينُ الهيئة، والزينةُ، وإزالةُ القباحة في طول الأظافر.
والثاني: أنَّه أقربُ إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا إنما يكون: إذا طالت طولًا فاحشًا، أما إذا لم تطل طولًا فاحشًا؛ فإنَّها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، ويُعفى عن يسير الوسخ تحتها.
وتقليم الأظافر ليس بواجب؛ ويُستحَبُّ أَنْ يبدأَ باليمين، وباليدين قبل الرجلين:
فيبدأ بمسبِّحة يده اليمنى، ثم الوسطى، [ثم البنصر]، ثم الخنصر، ثم الإبهام.
ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها، ثم بنصرها، إلى آخرها.
ثم يعود إلى الرجل اليمنى، فيبدأ بخنصرها، ويختم بخنصر اليسرى.
والقَلْمُ معناه: القطعُ، ويحصل بأي آلة؛ من مِقَصٍّ، وسكين، ويُكره بالأسنان.
ويُستحبُّ دفنُ قُلامَة الظفر، وشعر الإبط، والعانة، اتفق عليه أصحاب الشافعي، ونقلوه عن ابن عمر ﵄.
وأمَّا نتفُ الإِبِطِ، فهو: إزالةُ شعرِها بالنتف، ويحصل أيضًا بالحلق، والنورة؛ لكنَّ الأفضلَ: ما دلَّت عليه السنة، وهو النتفُ؛ ولعل السبب فيه: أن الشعرَ يقوى أصلُه بحلقه، ويغلُظ جرمُه.

(١) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٤٩١)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥١٥)، (مادة: قلم).

1 / 194