كتاب الوكالة
الوكالة؛ كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره، ويجوز التوكيل بالخصومة * في سائر الحقوق وبإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس، وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم * إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعدًا، وقالا: يجوز التوكيل بغير رضى الخصم. ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والوكيل ممن يعقل العقد
كتاب الوكالة
قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة)، قال في "مختارات النوازل": "أي بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصحيح في سائر الحقوق وبإثباتها"، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحد والخصومة فيه، وقول محمد مضطربٌ، والأظهر أنه مع أبي حنيفة والصحيح قولهما".
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز التّوكيلُ بالخُصُومة إلّا برضا الخَصْم .. الخ)، قال في "مختارات النوازل": "أي غير لازم" (^١)، وقال الإمام قاضي خان (^٢): "التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة، سواءً كان التوكيل من قِبَل الطالب أو من قبل المطلوب، وقال محمد والشافعي وأبو يوسف - الآخر - يجوز، ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة، وبه أخذ أبو القاسم الصّفّار"، قال في "الحقائق": "وأبو الليث"، وقال في فتاوى العَتّابي: "هو المختار"، واختار قولَ الإمام أبي حنيفة الإمامُ المحبوبي والنسفي وصدرُ الشريعة وأبو الفضل الموصلي، ورُجِّح دليلُه في كل مصنَّف، وقال قاضي خان (^٣): "وقال شمس الأئمة السَّرخسي (^٤): الصحيح عندي أن القاضي إذا
(^١) وفي "الهداية" ٣/ ١٣٦: "ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم".
(^٢) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٧.
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) انظر "مبسوط السرخسي" ١٩/ ٨.