247

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ حنفی
كتاب الشفعة
الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار، وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط، وإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق والشرب، فإن سلم أخذها الجار، والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم، وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه * ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إذا كان المبيع في يده، أو على المبتاع * أو عند العقار، فإذا فعل ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة، وقال محمد إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر بطلت شفعته *، وعن أبي يوسف إن تركها مجلسًا أو مجلسين بطلت الشفعة. والشفعة واجبة في العقار وإن كان

كتاب الشّفعة
قوله: (أشهَدَ في مجلسه)، قال في "الحقائق": "والطلب على الفَور، هكذا روي عن أبي حنيفة، وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح"، وقال في "مختارات النوازل": "وعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس، فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت شفعته [و] هو الصحيح".
قوله: (أو على المُبْتاع)، قال في "مختارات النوازل": "ويصح الطلب من المشتري وإن لم تكن الدار في يده، هو الصحيح، لوجود الملك".
قوله: (فلم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته)، قال في "الهداية" (^١): "قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى" (^٢).
قلت: واعتمده النسفي كذلك، لكن صاحب "الهداية" خالف هذا في "مختارات النوازل"، فقال: "ولا تسقط الشفعة بعد طلب التقرير بتأخير الخصومة عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف: إذا ترك الخصومة في مجلس الحكم بطلت، وعن محمد إذا تركها شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعته وهو قول زفر، والفتوى على قوله"، قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد فقال في

(^١) ٤/ ٣٠٩.
(^٢) في حاشية (جـ): "وفي المجتبى أن قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب، وعليه الفتوى".

1 / 262