137

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

تحقیق کنندہ

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس ١٤٢٢ هـ

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه.
الإسبيجابي: "هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان أقل لكن مع موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر الدرهم، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يكفيه الاستنجاء بالأحجار، وقال محمد: لا بدّ من غسله (^١)، والصحيح قولهما".

(^١) "بناء على أن المخرج كالظاهر عنده، وكالباطن عندهما". (فتح باب العناية ١/ ١٧٠، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٦).

1 / 152