Contracts Added to Their Kind
العقود المضافة إلى مثلها
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
(١) رواه أحمد (١٠/ ١٣٩) (ح ٥٩٠٠)، وفيه ابن لهيعة، والراجح ضعفه مطلقًا، لكنه يعتبر به، وهوقول أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم والقطان والجوزجاني وابن حبان والنسائي وغيرهم، تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٧. و(لا) نافية بمعنى النهي. (٢) رواه البخاري تعليقًا بلفظ: (من المبتاع)، كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض (٣/ ٦٩)، ووصله الدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٥٢) (ح ٢٩٧٣). (٣) المراد الحنابلة: المغني ٦/ ١٨٤،١٨١، الروض المربع ٦/ ١٨٩، وينظر فتح الباري ٥/ ٦٠٢. (٤) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٦. (٥) حديث جمل جابر ﵁ رواه البخاري في مواضع، منها: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمير (٣/ ٦٢) (ح ٢٠٩٧)، ومسلم، كتاب الرضاع (٤/ ١٧٧) (ح ٣٦٤١)، وتأتي بعض ألفاظه.
1 / 44