﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (١)، وغير ذلك من الآيات ٠
ومن الأحاديث حديث ابن عمر ﵄: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه (٢) ٠
وحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» (٣).
حديث فاطمة بنت قيس أنها خطبها معاوية وأبو جهم، فلم ينكر النبي ﷺ ذلك عليهما، وخطبها لأسامة (٤).
وغير ذلك من الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة، التي تدل على أن الغالب أن المُخاطَب فيها الرجل، وأن هذا ما جرى عليه العرف والعادة بين الناس.
ويجوز كذلك للولي أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل