43

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

ناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

المطلب الثاني حكم النكاح اختلف العلماء في حكم النكاح على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على أن الزواج مندوب إليه ومستحب في هذه الحالة. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٥). وجه الاستدلال من الآية من ثلاثة وجوه: الأول: أن الأمر للاستحباب؛ لأن الله علقه على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يقف على الاستطابة (٦).

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٤٢)، وقالا: "سنة مؤكدة في الأصح". (٢) مواهب الجليل، للحطاب (٥/ ١٨، ١٩)، والمعونة على مذهب أعلام المدينة، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٧٣). (٣) مغني المحتاج، للحصني (٣/ ١٦٨)، وكفاية الأخيار، للحصني (٢/ ٣٤٦) وقالوا مستحب لمن يجد أهبته. (٤) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٠). (٥) سورة النساء، آية: ٣. (٦) مغني المحتاج، للشربيني (٣/ ١٦٨)، والحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، للماوردي (٩/ ٣١)، والمغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤١).

1 / 45