143

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

ناشر

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

المطلب الأول
تعريف الزواج العرفي
الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي لغة:
العرف في اللغة يطلق على معانٍ متعددة، وقبل ذكرها نذكر الأصل الذي يطلق عليه العرف، قال ابن فارس: (حرف العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة) (١).
ومن معانيه:
- الجود: اسم ما تبذله وتعطيه الرائحة الطيبة؛ لأن النفس تسكن إليها، يقال: ما أطيب عَرْفه، قال تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦)﴾ (٢).
- المعروف والعرفان: تقول عَرَفَ فلان فلانًا عرفانًا ومعرفة، وهذا أمر معروف، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار.
- الصبر: العارف: الصابر، يقال: أصابته مصيبة فوجد عروفًا، أي صابرًا.
- الاعتراف والإقرار: تقول له عليّ ألف عرفًا، أي: اعترافًا.

(١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ص ٧٣٢.
(٢) سورة محمد، آية: ٦.

1 / 150