54

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

ناشر

مكتبة المنارة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

اصناف

٣ - إن معنى شرع في كذا أي ابتدأ فيه، وكذلك الشريعة الإِسلامية سميت بهذا الاسم والله أعلم لأن الله هو الذي ابتدأها سبحانه. فابتداء الخطاب من الله -إما لفظًا كالقرآن أو معنى كالسنّة- هو التشريع وسيأتي بيان أن عمل المجتهد وإن كان يكشف عن الحكم ويستنبطه إنما يسمى اجتهادًا واستنباطًا ولا يسمى تشريعًا لأنه لم يبتدئه بل أخذه من الشريعة.

1 / 56