شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
شروط الصلاة في ضوء الكتاب والسنة
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
نامعلوم صفحہ
1 / 3
1 / 4
(١) سورة محمد، الآية: ١٨. (٢) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، للإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ص١٢. (٣) مثل: الوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة؛ فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٨٥. (٤) حاشية الروض المربع، ١/ ٤٦٠، و٢/ ١٢٢، وتوضيح الأحكام للبسام، ١/ ٤٣٧، والشرح الممتع، ٢/ ٨٧.
1 / 5
(١) سورة التوبة، الآية: ١٧. (٢) سورة الفرقان، الآية: ٢٣. (٣) أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، برقم ٤٤٠١، ٤٤٠٢، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤١، ٢٠٤٢، والترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم ١٤٢٣، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ٤ من حديث عائشة، وعلي وأبي قتادة ﵃.
1 / 6
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٤٩٥، وأحمد، ٢/ ١٨٠، وتقدم تخريجه. (٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٨٧. (٣) سورة المائدة، الآية: ٦.
1 / 7
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، برقم ١٣٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٥. (٢) مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم ٢٢٤. (٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم ٦١،والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم٣،وصححه الألباني في إرواء الغليل،٢/ ٨. (٤) الإداوة: الإناء الصغير.
1 / 8
(١) العنزة: الحربة الصغيرة. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ١٥٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١. (٣) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٨، وغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤١، وأصله في صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، برقم ٢٩٢. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الدم، برقم ٢٢٧، ومسلم، كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم ٢٩١.
1 / 9
(١) أحمد، ١/ ٧٦، وأبو داود بنحوه، في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٨، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٨٨. (٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم ٣٧٨، ٣٧٩، وسنن الترمذي، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، برقم ٧١، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ١٨٨، وأصله في البخاري برقم ٢٢٢، ومسلم برقم ٢٨٦. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢٠، ومسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره، برقم ٢٨٤. (٤) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ١١٦. (٥) ومن أهل العلم من قال: الأمة كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة، ومنهم من قال: كالحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبدالله ابن باز أثناء تقريره على شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: «والأحوط أن تستتر كالحرة خروجًا من الخلاف لعموم الأدلة في ستر عورة المرأة».
1 / 10
(١) سورة الأعراف، الآية: ٣١. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، برقم ٦٤١، والترمذي، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصلِّ إلا بخمار، برقم ٦٥٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢١٤. (٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي في قميص واحد، برقم ٦٣٢، والنسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، برقم ٧٦٦، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٩٥. (٤) الدرع: القميص. (٥) سابغًا: واسعًا. (٦) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٤٠، قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: «وصحح الأئمة وقفه». وقال الإمام الصنعاني: «وله حكم الرفع وإن كان موقوفًا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك». انظر: سبل السلام، ٢/ ١٠٩، وقد أخرجه أبو داود موقوفًا بلفظ: «عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؛ فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» رقم ٦٣٩، وأخرجه مالك في الموطأ موقوفًا، ١/ ١٤٢، برقم ٣٦.
1 / 11
(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ١٠/ ٤٠٩. (٢) أحمد، ٢/ ١٨٧، بلفظه، وأبو داود بنحوه، في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥،والبيهقي، ٣/ ٨٤، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٢.
1 / 12
(١) الترمذي، كتاب الرضاع، بابٌ: حدثنا محمد بن بشار، برقم ١١٧٣، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٠٣. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم ٣٥٩، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم ٥١٦. (٣) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم ٣٦١، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم ٣٠١٠.
1 / 13
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٥٩، ومسلم، برقم ٣٠١٠، وتقدم تخريجه. (٢) مجموع الفتاوى، جمع الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، «الطهارة والصلاة»،ص١٨. (٣) سورة النساء، الآية: ١٠٣. (٤) سورة الإسراء، الآية: ٨٧.
1 / 14
(١) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ١٠/ ٥١٢ - ٥١٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص٧٩٢، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص٤١٦. (٢) مسلم، كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٢.
1 / 15
(١) أحمد في المسند، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، برقم ١٥٠، وحسنه، وقال: قال محمد [يعني الإمام البخاري]: «أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ﷺ» ١/ ٢٨٢، وأخرجه النسائي، في كتاب الصلاة، باب آخر وقت العصر، برقم ٥١٣، والدارقطني، ١/ ٢٥٧ برقم ٣، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٩٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٢٧١، وأصل إمامة جبريل للنبي ﷺ في الصلوات الخمس، في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم ٦١٠. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٥٣٣، ومسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم ٦١٥. (٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ١٧١ وذلك في الجامع الكبير بالرياض، قبل عام ١٤٠٤هـ.
1 / 16
(١) أخرجه الحاكم واللفظ له، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ١٨٩، والترمذي بنحوه، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، برقم ١٧٠، ١٧٣ وحسنه، وأصله متفق عليه: البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، برقم ٥٢٧، ولفظه: سألت النبي ﷺ أيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»، قال: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال حدثني بهن رسول الله ﷺ، ولو استزدته لزادني». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم ٨٥.
1 / 17
(١) سمعته من سماحته أثناء شرحه لحديث رقم ١٨٣ من بلوغ المرام. (٢) مسلم، برقم ٦١٢، وتقدم تخريجه. (٣) أخرجه أحمد،٣/ ٣٣٠،والترمذي، برقم ١٥٠،والنسائي، برقم ٥١٣،وتقدم تخريجه.
1 / 18
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم ٥٧٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ٦٠٧. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، برقم ٦٢٢. (٣) سمعت ذلك من شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٧٣، وأثناء تقريره على الروض المربع، ١/ ٤٧١، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، ١٠/ ٣٨٤. (٤) أخرجه مسلم، برقم ٦١٢، وتقدم تخريجه.
1 / 19
(١) أحمد، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، برقم ١٥٠، والنسائي، برقم ٥١٣، وتقدم تخريجه. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب، برقم ٥٥٩، ومسلم، باب بيان أنّ أوّل وقت المغرب عند غروب الشمس، برقم ٦٣٧. (٣) سمعته من سماحته أثناء شرحه للحديث رقم ٣٨٣ من بلوغ المرام.
1 / 20
(١) البخاري، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، برقم ١١٨٣، ٧٣٦٨. (٢) انظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٤، وسمعت هذا المعنى من الإمام ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام حديث رقم ٣٨٣. (٣) صحيح ابن حبان [الإحسان] ٣/ ٥٩، برقم ١٥٨٦. (٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، برقم ٨٣٦. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، برقم ٦٢٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، برقم ٨٣٧.
1 / 21