Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

Dhiab Al-Ghamdi d. Unknown
28

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

ناشر

دار قرطبة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والثَّانِيَةُ: الاسْتِكْثَارُ مِنَ المَرْوِيِّ؛ حَتَّى لا يَكَادُ أنْ يَشُذَّ عَمَّنْ اسْتَكْثَرَ مِنَ المَرْوِيَّاتِ حَدِيْثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إلاَّ وَقَدِ احْتَوَتْ رِوَايَتُه عَلَيْه، فَيَتَخَلَّصَ بِذَلِكَ مِنَ الحَرَجِ في حِكَايَةِ كَلامِهِ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ. فَقَدْ سَمِعْتُ الخُطَبَاء عَلى المنَابِرِ، وأعْيَانَ النَّاسِ في المَشَاهِدِ والمَحَاضِرِ، يَذْكُرُوْنَ أقْوَالَ النَّبِيِّ ﷺ، ولا رِوَايَةَ عِنْدَهُم لهَا! وقَدِ اتَّفَقَ العُلَماءُ ﵏ عَلى أنَّه لا يَصِحُّ لمُسْلِمٍ أنْ يَقُوْلَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَذَا؛ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَه ذَلِكَ القَوْلُ مَرْوِيًّا، ولَوْ عَلى وُجُوْهِ الرِّوَايَاتِ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١)، وفي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «مَنْ كَذَبَ عَليَّ «مُطْلَقًا دُوْنَ تَقْيِيْدٍ». ـ ومنها: حِفْظُهَا لجَمِيْعِ مُصَنَّفَاتِ أهْلِ الإسْلامِ، وذَلِكَ بدَوَامِ أسَانِيْدِها، واتِّصَالِ رِجَالِها؛ لانْقِطَاعِ اتِّصَالِ السَّمَاعِ بالمُؤلِّفِ، مَعَ قِدَمِ الدَّهْرِ. وهَذا مَا قَالَه الحَافِظُ أبُو طَاهِرٍ السِّلَفِيُّ ﵀ في «الوَجِيْزِ في ذِكْرِ المُجَازِ والوَجِيْزِ» (٥٤ - ٥٥): «ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَبْقَى كُلُّ مُصَنَّفٍ قَدْ صُنِّفَ كَبِيْرٌ، ومُؤلِّفٍ كَذَلِكَ صَغِيْرٌ عَلى وَجْهِ السَّماعِ المُتَّصِلِ عَلى قَدِيْمِ الدَّهْرِ المُنْفَصِلِ، ولا يَنْقَطِعُ مِنْه شَيءٌ بِمَوْتِ

(١) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١١٠)، ومُسْلِمٌ (٣).

1 / 33