Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
ناشر
دار قرطبة للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
ومَا أجْمَلَ مَا قَالَهُ أبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ ﵀ في كِتَابِه «المَجْرُوْحِيْنَ» (١/ ٨٩) عِنْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ ... الحَدِيْثُ»: «ومَنْ أحَقُّ بِهذا التَّأوِيْلِ مِنْ قَوْمٍ فَارَقُوا الأهْلَ والأوْطَانَ، وقَنِعُوا بالكِسْرِ والأطْمَارِ، في طَلَبِ السُّنَنِ والآثَارِ، وطَلَبِ الحَدِيْثِ والأخْبَارِ، يَجُوْلُوْنَ في البَرَارِي والقِفَارِ، ولا يُبَالُوْنَ بالبُؤسِ والإقْتَارِ، المُتَّبِعُوْنَ لآثَارِ رَسُوْلِ رَبِّ العَالَمِيْنَ؛ وذَبِّ الزُّوْرِ عَنْه حَتَّى وَضَحَ للمُسْلِمِيْنَ المَنَارُ، وتَبَيَّنَ لهُم الصَّحِيْحُ مِنَ بَيْنِ المَوْضَوْعِ والزُّوْرِ مِنَ الآثَارِ؟ وأرْجُو أنْ لا يَكُوْنَ مِنَ هَذِه الأمَّةِ في الجَنَّةِ أقْرَبُ إلى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ هَذِه الطَّائِفَةِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «أوْلى النَّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَةِ، أكْثَرُهُم عَليَّ صَلاةً».
ولَيْسَ في هَذِه الأمَّةِ طَائِفَةٌ أكْثَرَ صَلاةً عَلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذِه الطَّائِفَةِ؛ فَهُم عَلى وُجُوْهِهِم في هَذِه الدُّنْيا يَهِيْمُوْنَ، وبتَعْلِيْمِ السُّنَنِ فِيْها يَنْعَمُوْنَ، وعَلى حُسْنِ الاسْتِقَامَةِ يَدُوْرُوْنَ، ولأهْلِ الزَّيْغِ والآرَاء يَقْمَعُوْنَ، وعَلى السَّدَادِ في السُّنَّةِ يَمُوْتُوْنَ، وعَلى الخَيْرَاتِ في العُقْبَى يُقَدِّمُوْنَ، أولَئِكَ حِزْبُ اللهِ ألا إنَّ حَزْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُوْنَ» انْتَهَى.
ومِنْ نُكَاتِ هَذَا العِلْمِ مَا ذَكَرَهُ السَّخَاويُّ في «فَتْحِ المُغِيْثِ «(٢/ ٤٠٠)، عنْ أبي الحَسَنِ ابنِ النِّعْمَةِ ﵀ (٥٦٧): لم يَزَلْ مَشَايُخُنَا في قَدِيْمِ الزَّمَانِ يَسْتَعْمِلُوْنَ هَذِه الإجَازَاتِ، ويَرَوْنَها مِنْ أنْفَسِ الطَّلَبَاتِ، ويَعْتَقِدُوْنَها رَأسَ مَالِ الطَّالِبِ، ويَرَوْنَ مَنْ عُدِمَها المَغْلُوْبَ لا الغَالِبَ ...» انْتَهَى.
* * *
1 / 31