Conciseness in Establishing Proofs and Licenses
الوجازة في الأثبات والإجازة
ناشر
دار قرطبة للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
وعَطَاءً إلاَّ أنَّهُم بَيْنَ غُرْبَةٍ وتَغْرِيْبٍ، واللهُ خَيْرٌ حَافِظًا!
* * *
وقَدْ ذَكَرَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ في «شَرَفِ أصْحَابِ الحَدِيْثِ «(٤٣)، قَوْلَ الحَافِظِ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الأصْبَهانيُّ ﵀ (٣٠٩): «بَلَغَنِي أنَّ اللهَ تَعَالى خَصَّ هَذِه الأمُّةَ بثَلاثَةِ أشْيَاءَ، لم يُعْطِها مَنْ قَبْلِهَا: الإسْنَادَ، والأنْسَابَ، والإعْرَابَ». انْتَهى.
وقَالَ الإمَامُ أبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ﵀ (٢٧٧): «لم يَكُنْ في أمَّةٍ مِنَ الأمَمِ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ أدَمَ يَحْفَظُوْنَ آثَارَ نَبِيِّهِم، وأنْسَابَ سَلَفِهِم مِثْلُ هَذِه الأمَّةِ!».
فَقِيْلَ لَهُ: رُبَّما رَوَوْا حَدِيْثًا لا أصْلَ لَه، قَالَ: «عُلماؤهُم يَعْرِفُوْنَ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقِيْمِ».
وبنَحْوِه قَالَ ابنُ حَزْمٍ ﵀ وغَيْرُه عَنِ الرِّوَايَةِ واتِّصَالِ السَّنَدِ في «الفِصَلِ في المِلَلِ والنِّحَلِ» (٢/ ٢٢١): إنَّ اللهَ خَصَّ بِه المُسْلِمِيْنَ دُوْنَ سَائِرِ أهْلِ المِلَلِ كُلِّها، وأبْقَاهُ عِنْدَهُم غَضًّا جَدِيْدًا عَلى قَدِيْمِ الدُّهُوْرِ، يَرْحَلُ في طَلَبِه إلى الآفَاقِ البَعِيْدَةِ مَنْ لا يُحْصِي عَدَدَهُم إلاَّ خَالِقُهُم، ويُوَاظِبُ عَلى تَقْيِيْدِه مَنْ كَانَ النَّاقِلُ قَرِيْبًا مِنْه. انْتَهَى بتَصَرُّفٍ.
* * *
نَعَمْ؛ فَإنَّ الإسْنَادَ سُنَّةٌ طَرَقَهَا السَّلَفُ وتَطَرَّقَها الخَلَفُ، لِذَا تَظَافَرَتْ كَلِماتُ الأئِمَّةِ، وعُلَماءِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، وحَمَلَةِ الآثَارِ النَّبَوِيَّةِ في أهمِيَّةِ الإسْنِادِ ومَكَانَتِه،
1 / 28