Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

Dhiab Al-Ghamdi d. Unknown
23

Conciseness in Establishing Proofs and Licenses

الوجازة في الأثبات والإجازة

ناشر

دار قرطبة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وعَطَاءً إلاَّ أنَّهُم بَيْنَ غُرْبَةٍ وتَغْرِيْبٍ، واللهُ خَيْرٌ حَافِظًا! * * * وقَدْ ذَكَرَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ في «شَرَفِ أصْحَابِ الحَدِيْثِ «(٤٣)، قَوْلَ الحَافِظِ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الأصْبَهانيُّ ﵀ (٣٠٩): «بَلَغَنِي أنَّ اللهَ تَعَالى خَصَّ هَذِه الأمُّةَ بثَلاثَةِ أشْيَاءَ، لم يُعْطِها مَنْ قَبْلِهَا: الإسْنَادَ، والأنْسَابَ، والإعْرَابَ». انْتَهى. وقَالَ الإمَامُ أبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ﵀ (٢٧٧): «لم يَكُنْ في أمَّةٍ مِنَ الأمَمِ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ أدَمَ يَحْفَظُوْنَ آثَارَ نَبِيِّهِم، وأنْسَابَ سَلَفِهِم مِثْلُ هَذِه الأمَّةِ!». فَقِيْلَ لَهُ: رُبَّما رَوَوْا حَدِيْثًا لا أصْلَ لَه، قَالَ: «عُلماؤهُم يَعْرِفُوْنَ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقِيْمِ». وبنَحْوِه قَالَ ابنُ حَزْمٍ ﵀ وغَيْرُه عَنِ الرِّوَايَةِ واتِّصَالِ السَّنَدِ في «الفِصَلِ في المِلَلِ والنِّحَلِ» (٢/ ٢٢١): إنَّ اللهَ خَصَّ بِه المُسْلِمِيْنَ دُوْنَ سَائِرِ أهْلِ المِلَلِ كُلِّها، وأبْقَاهُ عِنْدَهُم غَضًّا جَدِيْدًا عَلى قَدِيْمِ الدُّهُوْرِ، يَرْحَلُ في طَلَبِه إلى الآفَاقِ البَعِيْدَةِ مَنْ لا يُحْصِي عَدَدَهُم إلاَّ خَالِقُهُم، ويُوَاظِبُ عَلى تَقْيِيْدِه مَنْ كَانَ النَّاقِلُ قَرِيْبًا مِنْه. انْتَهَى بتَصَرُّفٍ. * * * نَعَمْ؛ فَإنَّ الإسْنَادَ سُنَّةٌ طَرَقَهَا السَّلَفُ وتَطَرَّقَها الخَلَفُ، لِذَا تَظَافَرَتْ كَلِماتُ الأئِمَّةِ، وعُلَماءِ الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ، وحَمَلَةِ الآثَارِ النَّبَوِيَّةِ في أهمِيَّةِ الإسْنِادِ ومَكَانَتِه،

1 / 28