Commentary on 'Al-‘Udda Sharh al-‘Umda' - Osama Suleiman

Osama Suleiman d. Unknown
93

Commentary on 'Al-‘Udda Sharh al-‘Umda' - Osama Suleiman

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

اصناف

باب الأذان والإقامة قال المصنف ﵀: [باب الأذان والإقامة. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء]. والمعنى: أن الأذان والإقامة مشروعان فقط للصلوات الخمس، فلا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا أذان ولا إقامة لصلاة الكسوف، ولا أذان ولا إقامة لأي صلاة أخرى، إلا أن صلاة الكسوف كان النبي ﷺ يرسل مناديًا ينادي: الصلاة جامعة. وهناك من قال: ينطبق على العيد ما ينطبق على الكسوف، وهذا قول باطل؛ لأن هذا القول من مراسيل الزهري وأيضًا: النبي ﷺ كان يقوم لصلاة العيد بغير أذان ولا إقامة ولا نداء بالصلاة جامعة، فمن فعل ذلك فقد ابتدع وأحدث؛ لأن النبي ﷺ ما فعلها ولم يؤثر عنه أنه كان يقول قبل صلاة العيد: الصلاة جامعة، أو كان يرسل مناديًا، إنما كان يخرج للصلاة دون نداء، هذا هو الثابت عن النبي ﵊. وقوله: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء) أي: أن الأذان للرجال دون النساء، فليس للنساء أذان ولا إقامة. قال في الشرح: [لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، ولأن مؤذني النبي ﷺ إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها، وذلك مشروع للرجال دون النساء، وقال الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار: ليس على النساء أذان ولا إقامة].

9 / 2