175

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

ایڈیشن نمبر

الخامِسَة

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

مكّة المكرّمة

اصناف

٩ - قال ابن الملقِّن في شرح العمدة: استدل جماعةٌ بهذا الحديث -حديث عائشة- على طهارة رطوبة فرج المرأة، وهو الأصح عندنا -الشافعية-. وقال في المغني: في رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما: نجاسته؛ لأنَّه بللٌ في الفرج لا يُخْلَقُ منها الولد؛ لذا أشبه المذي. الثانية: طهارته لأنَّنا لو حكمنا بنجاسته، لحكمنا بنجاسة منيها. وقال في الإنصاف: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان؛ إحداهما: طاهر؛ وهذا هو الصحيح من المذهب. * فائدة: قال الزركشي: الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام: أحدها: طاهر بلا نزاع: وهو الدمع، والريق، والمخاط، والبصاق، والعرق. الثاني: نجس بلا نزل: وهو الغائط، والبول، والودي، والمذي، والدم. الثالث: مختلف فيه: وهو المني، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: المني طاهر، وكون عائشة تارةً تغسله من ثوب رسول الله ﷺ، وتارةً تفركه لا يقتضي تنجيسه، فإنَّ الثوب يغسل من المخاط والوسخ. وهذا قول غير واحدٍ من الصحابة. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، رحمه الله تعالى.

1 / 181