Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

Abdullah Al-Bassam d. 1423 AH
117

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

ناشر

مكتَبة الأسدي

ایڈیشن نمبر

الخامِسَة

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

مكّة المكرّمة

اصناف

في شرح العمدة له (١/ ٦٧). - لم يحمل: يُقال: حَمَلَهُ يَحْمِلُهُ -من باب ضرب- حملًا، وللحمل معانٍ؛ أحدها: لم يقبل حمل الخبث، ولم يغلب عليه، وهو المراد هنا. - الخبث: خبُث يخبُث -من باب كرم- خبثًا وخباثة، ضد طاب، والخَبَثُ: هو النجاسة الحقيقية. - لم ينجس: يقال: نَجسَ الشيءُ بالكسر، يَنْجَسُ بالفتح، نَجَسًا بالتحريك، من باب علم، ويقال أيضًا: نَجَسَ بالفتح، يَنْجُسُ بالضم، من باب نصر. والنجاسة: قذرٌ مخصوص يمنع جنسه الصلاة. - لم: حرف نفي وجزم وقلب؛ فهي تنفي الفعل المضارع وتجزمه وتقلب زمانه من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، والفعل مجزوم بها. - قلال هجر: جاء تقييد القلال في بعض الروايات بهجر، وتقييدها بهذا المكان لأنَّ قلالها معروفة المقدار كالصِّيعَان المتداولة، وتقدير الماء بها مناسب؛ لأنَّها آنيته. - هجر: قرية من قرى المدينة، والنسبة إليها: هَجَرِيٌّ على القياس، وَهَاجَرِيّ على غير القياس. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، فإنَّه يدفع النجاسة عن نفسه، فتضمحل فيه، ولا تؤثِّر فيه، ما لم تغيره؛ وهذا منطوق الحديث. ٢ - مفهوم الحديث: أنَّ ما دون القلتين تؤثِّر فيه النجاسة، فينجس بملاقاتها، تغير بالنجاسة أو لا. ٣ - مناط التنجيس هو كون الماء الذي لاقته النجاسة قليلًا، أي: دون القلتين. * خلاف العلماء: ذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأتباعهم: إلى أنَّ "القليل" من

1 / 123