822عقد منظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 ہجریشهاب الدين القرافي - 684 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامدار الكتبي - مصراصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوالصورة الثانية: تعطف خاصًا بلفظه على عام، فهل يقتضي ذلك تخصيص العام الأول كقوله: لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة، فالمرأة الكهلة أخص من المرأة، فهل يخصص الرجل بالكهل؟والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله.2 / 398کاپیاشتراکAI سے پوچھیں