806

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
أما في الخبر، فكقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾؛ لأن اللفظ عام، ولا مانع من ثبوت حكمه للمتكلم.
وأما في الأمر الذي جعل جزاء الشرط- كقوله: من دخل داري فأكرمه، قال الإمام فخر الدين: يشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة.
قلت: وربما (كان) في بعض المواد يختص الجزء- في بعض صور التعاليق- بالمتكلم خاصة، كما لو قال: من دخل داري فعبده حر، أو امرأته طالق، فإن هذا الحكم العام لا يتعداه، ولا تطلق إلا امرأته بالدخول فقط، ولذلك يختص الطلاق بامرأته وحده.

2 / 382