785

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

وبدون هذه الشرائط لا يجوز.
أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.
أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة، فالحق: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلافًا للمزني، وأبي ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصًا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عن الشافعي ﵁.
هذا نقل الإمام فخر الدين ﵀.
وقال الإمام في البرهان: لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل فيه دخولا أوليًا.
ونقل عن أبي حنيفة ﵀ تخصيصه به- وهو بعيد جدًا- وظهر ذلك للناقلين في حديثين:

2 / 361