739عقد منظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 ہجریشهاب الدين القرافي - 684 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامدار الكتبي - مصراصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکونهى ﷺ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول ﷺ ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره ﵊ على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله ﷺ: (حكمي على الواحد2 / 314کاپیاشتراکAI سے پوچھیں