728عقد منظومالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 ہجریشهاب الدين القرافي - 684 ہجریایڈیٹررسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىناشرالمكتبة المكيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مپبلشر کا مقامدار الكتبي - مصراصنافMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکبعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.المسألة الثالثة:تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله ﷺ: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقوله ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين).وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ بما تواتر عنه ﵊ أنه رجم المحصن، وهو فعل.2 / 303کاپیاشتراکAI سے پوچھیں