53

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن، فيدل ذلك اللفظ على تلك القيود دلالة الالتزام وهي مطلقة إجماعا، فاشتراطه عدم الدلالة مطلقا ينفي دلالة المطابقة، والتضمن، والالتزام، فتخرج هذه الألفاظ من الحد، فلا يكون الحد جامعا سواء أراد مسمى الحقيقة البسيطة، أو أراد مسمى اللفظ كيف كان. السؤال الثالث: على قوله: اللفظ الدال على الحقيقة- مع قيد- كثرة معينة بحث لا يتناول ما بعدها هو اسم العدد، نحو العشرة، وسائر أسماء الأعداد، إنما وضع لمرتبة معينة من العدد المركب من وحدات محصورة/ مع قطع النظر عن المعدودات، فالعدد غير المعدود، وهو في نفسه معلوم عند العقل، ويتصور مفهوم العشرة مثلا تارة عارضة للثياب وتارة للدراهم وتارة

1 / 180