عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
43

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

وينبغي أن نقرر المقصود من هذا الكلام أولًا، ثم ننبه على مايرد عليه ثانيًا، أما تقريره: أن العموم يصدق على المعاني كما يصدق على الألفاظ، كما تقدم أن الحيوان عام في أنواعه، وكذلك جميع الأجناس والأنواع، ويقال: سفر عام، ومطر عام، وغير ذلك مما فيه العموم بحسب المعاني فقط، فإذا قال: اللفظ، خرج المعنى الذي هو ليس بلفظ، وأما الألفاظ المركبة كقولنا: زيد قائم، وعمرو خارج، والقصيدة الطويلة، لا يصدق عليه أنه لفظ، بل لفظات عديدة، فخرج هذا كله عن الحد وينبغي إخراجه، لأنه ليس من صيغ العموم الموضوع للكليات. وأما الجمع المنكر: فإنه يتناول جميع الجموع على البدل، والعام هو الذي يتناول على جهة الشمول كقولنا: رجال، يصلح لكل ثلاثة على البدل، لكن لا يجمع بين ثلاثة وثلاثة، بل ثلاثة فقط، والعام هو الذي يتناول ما لا يتناهى على الجمع والشمول.

1 / 169