419

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
واللام) للعهد، وقوله: قضيت (عن) فعل معين ماض.
قلت: تقرير هذا الكلام أن هذا اللفظ ليس لفظ الرسول ﷺ، بل لفظ الراوي، والحجة إنما تكون بقوله ﵊ لا بقول الراوي.
ويرد عليه أن هذا رواية بالمعنى، ومن شرطها المساواة في اللفظ، في الزيادة والنقصان، والخفاء والجلاء، والعموم والخصوص، كذلك نص عليه هو في المحصول ونص عليه غيره، وأنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه الشروط، إذ لو ذهب بعض هذه الشروط لتعين معنى الحديث.
أما في الزيادة والنقصان فظاهر، فإن الراوي حينئذ إذ لم يلتزم ذلك زاد في شرع الله تعالى أو نقص، وكذلك العموم والخصوص.
أما الجلاء والخفاء مع استواء المعنى؛ فلأن الجلاء والخفاء معتبرين عند

1 / 550