380

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وأيضا نحن نفهم أن الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق النكرة؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس، فيقال: (رجال) من الرجال، فيكون كلاما عربيا، ولا يقال: (الرجال) من رجال، فإن ذلك مستقبح عرفا، فوجب أن يكون مستقبحا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير، ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع.
إذا ثبت هذا فنقول: (إن) المفهوم من الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه والثاني باطل؛ لأنه ما من عدة وراء الكل إلا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف، وقد عرفت أن المنتزع منه أكثر، ولما بطل ذلك ثبت أنه للعموم والاستغراق، وهو المطلوب، فبهذه الوجوه يحسن أنه مجاز في الخصوص.
والجواب عن التاسع: أن ذلك لا يكون خطأ، بل الأول وهو قولنا: كل الناس، تأكيد، والثاني تخصيص، وكلاهما وإن كانا على خلاف الأصل غير أن ما تقدم من الأدلة دل عليه ما تقدم في استعماله في الخصوص.
وعن العاشر: أنه عام مخصوص بقرينة الحال، وأنه يتعذر عليه أن

1 / 511