عقد منظوم

Al-Qarafi d. 684 AH
38

عقد منظوم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

دار الكتبي - مصر

اصناف

وعلى هذا بطلت هذه الاحتمالات كلها التي يمكن أن تتوهم في مسمى العموم، وأشكل حينئذ مسمى العموم غاية الإشكال، وظهر أن اللازم فيها حينئذ أحد ثلاثة أمور: الاشتراك، أو الإطلاق، أو تعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لرد من أفرادها في النفي والنهي، وأن جميع ما يتخيل من هذه الأمور لا يخرج عن الثلاثة، وكل واحد منها ينافي صيغة العموم، وحينئذ يتعين كشف الغطاءعن المعنى الذي وضعت له صيغ العموم، فأقول: إن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه في جميع موارده. فبقولي: للقدر المشترك، خرجت الأعلام، لأن ألفاظها موضوعة بإزاء أمور جزئية لا كلية كزيد وعمرو ونحوهما، كل واحد من هذه المسميات لا يقبل الشركة، فليس كليًا، وأعني بالعلم هاهنا علم الشخص، دون علم الجنس، فإن علم الجنس مسماه، على ما نقرره في شرح المحصول وغيره

1 / 164